responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 652
القاعدة: [151]
طهارة الأحداث لا تتوقف
التوضيح
إذا تطهر الإنسان من الحدث بالوضوء أو الاغتسال فإنه يبقى طاهراً ولا تتحدد الطهارة بوقت فتنقض بمضيه، ويبقى الشخص على تلك الطهارة إلى أن يحدث، ولا دخل للزمن في انتقاض طهارته.
التطبيقات
1 - الوضوء لا ينتقض بخروج الوقت.
2 - الاغتسال لا يبطل بمضي الوقت.
3 - المسح على الخفين وما في معناها لا يحدد بزمان معين.
بل يجوز للشخص إذا يستمر على المسح إلى أن يخلعهما.
(الروقي ص 393)
وهو قول الشافعي القديم.
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن المسح محدد بيوم وليلة للحاضر.
وثلاثة أيام ولياليها للمسافر.

اسم الکتاب : القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة المؤلف : الزحيلي، محمد مصطفى    الجزء : 1  صفحة : 652
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست